السيد عبد الأعلى السبزواري

35

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

عدم سقوط التعفير فيه [ 50 ] بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتّى في الكثير ( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل ، يكفي صبّ الماء فيه [ 51 ] وإدارته إلى أطرافه ، ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرّات . كما يكفي أن يملأه ماء ثمَّ يفرغه ثلاث مرّات . ( مسألة 15 ) : إذا شك في متنجس : أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة ، فالظاهر كفاية المرّة [ 52 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات .